الشيخ الطوسي
181
الخلاف
القضاء . وبه قال الشافعي ( 1 ) . وقال مالك : يلزمه القضاء ( 2 ) . دليلنا : قوله تعالى : " وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر " ( 3 ) وهذا لم يتبين بعد . مسألة 25 : من جامع في نهار رمضان متعمدا من غير عذر وجب عليه القضاء والكفارة . وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي ، ومالك ، والأوزاعي ، والثوري ، وأصحاب أبي حنيفة ( 4 ) . قال الليث بن سعد والنخعي : لا كفارة عليه ( 5 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، والأخبار الواردة التي ذكرناها ( 6 ) . وأيضا إذا فعل برئت ذمته بيقين ، وإذا لم يفعل ففي برائتها خلاف . وروى أبو هريرة قال : أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال : يا رسول الله هلكت فقال : ما شأنك ؟ فقال : وقعت على امرأتي في شهر رمضان ، فقال : تجد ما تعتق به ؟ قال : لا ، قال : فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ قال : لا ، قال : هل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا ؟ قال : لا ، قال : اجلس فأتى النبي صلى الله عليه وآله بعذق فيه تمر ، فقال : تصدق به ، فقال : يا رسول الله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا ، قال : فضحك النبي
--> ( 1 ) مختصر المزني : 56 ، والمجموع 6 : 306 . ( 2 ) المدونة الكبرى 1 : 192 ، والمجموع 6 : 306 ، والشرح الصغير بهامش بلغة السالك 1 : 247 . ( 3 ) البقرة : 187 . ( 4 ) الأم 2 : 99 ، ومختصر المزني : 56 ، والوجيز 1 : 104 ، والمجموع 6 : 344 ، وكفاية الأخيار 1 : 129 ، واللباب 1 : 166 ، وشرح فتح القدير 2 : 69 ، والمغني لابن قدامة 3 : 58 ، وبداية المجتهد 1 : 291 ، وبلغة السالك 1 : 248 ، والمنهل العذب 10 : 125 . ( 5 ) المجموع 6 : 344 ، والمحلى 6 : 188 ، والمغني لابن قدامة 3 : 58 ، وعمدة القاري 1 : 24 ، والمنهل العذب 10 : 125 . ( 6 ) التهذيب 4 : 205 ، والاستبصار 2 : 95 .